الذهبي
290
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق
وكيع ، عن أبان بن عبد الله البجلي ، عن أبي بكر بن حفص ، عن ابن عمر : ' أنه خرج يوم عيد ، ولم يصل قبلها ولا بعدها . وذكر أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان يفعله ' . صححهما الترمذي . قلتُ : هُوَ نصٌّ في الإمَامِ ، أمَّا المَأْمُومُ ، فيتنفلُ إنْ شَاءَ . 238 - مسألة : يبْتدئ التَّكْبير في الأضْحى مِنْ فَجْر يومِ عَرفَةَ ؛ فإن كانَ مُحْرِماً ، فمن صلاةِ الظُّهرِ يَومَ النَّحْرِ ، ويقطعُهُ آخر أيامِ التَّشْرِيقِ ' . ووافق أبو حنيفة في الابتداء ، وقال : يقطعُ العصر يوم النحرِ . وقالَ مالك : يكبرُ من الظهرِ يومَ النحرِ إلى الصبحِ من آخر أيام التشريقِ . وللشافعي كقولنا ، ولم يفرق بين المحرم والمحل ، وقول كقول مالك ، الثالثُ : من صلاةِ المغربِ ليلةَ النحرِ إلى الصبحِ من آخر أيامِ التشريقِ . الدارقطنيُّ من حديثِ محمدِ بن جنيد ، نا مصعبُ بنُ سلام ، عن عمرو ، عن جابر ، عن أبي جعفر ، عن علي بن حسين ، عن جابر : ' كانَ رسولُ اللهِ يكبر في صلاةِ الفجرِ من يومِ عرفةَ إلى صلاةِ العصرِ من آخر أيامِ التشريقِ حينَ يسلمْ من المكتوباتِ ' . قال : ونا ابنُ السماك ، ثنا أبو قلابة ، حدثني نائل بن [ نجيح ] ، نا عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ، وعبد الرحمن بن سابط ، عن جابر